الصفحة 1229 من 1418

لكنهم لما رأوا هذا قالوا يستثنى القتال المباح وإلا النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأسه المغفر.

"ومن حج من مكة أحرم منها وعمرته من الحل"يقول المؤلف رحمه الله: من حج فإنه يحرم من مكة والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:"حتى أهل مكة يهلون من مكة"

لكن بقي عندنا مسألتان:

المسألة الأولى: كونه يحرم المكي من داخل الحرم هذا جائز بالإجماع، يعني ليس بلازم أن يحرم من مكة، هو الآن في مكة لو أحرم من منى يعني المكي وهذا الآن يحصل كثير تجد أهل مكة الذين يشتغلون بأمور الحجاج يخرج إلى منى ثم يأتي الإحرام يوم التروية وهو في منى يحرم من منى، نقول هذا جائز وليس بلازم أن يحرم من مكة.

ولو أحرم من عرفات خارج الحرم هل يجزئ أو لا يجزئ؟

لم يحرم من داخل مكة وإنما أحرم من عرفات خارج الحرم هل يجزئ ذلك أو لا يجزئ وهل يصح إحرامه أو لا يصح؟

الجمهور أنه يصح، جمهور أهل العلم: أنه يصح يعني يصح أن يحرم المكي من داخل مكة ويصح أيضًا من خارج الحرم هذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله.

وإحرامه من خارج الحرم بمثابة الإحرام قبل الميقات، والإحرام قبل الميقات المكاني هذا مكروه.

الحنابلة يرون أنه مكروه، وأكثر أهل العلم يرون أنه مكروه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت