الصفحة 1230 من 1418

والحنفية يقولون: بأنه محرم.

والظاهرية يرون أنه لا يجزئ لا ينعقد.

المهم جمهور أهل العلم يقولون لا بأس أن يحرم من خارج الحرم.

الرأي الثاني: رأي الشافعية يقولون مايجزئ أن يحرم من خارج الحرم هذا رأي الشافعية رحمهم الله.

واستدلوا على ذلك: بما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم:"حتى أهل مكة يهلون من مكة"

ورأي جمهور أهل العلم: أنه يجزئ ويصح واستدلوا على ذلك: بحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال:"حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج"

وهذا القول هو الصواب

يعني رأي جمهور أهل العلم رحمهم الله هو الصواب.

القارن: القارن يجمع بين النسكين العمرة والحج.

عمرة المكي من أين يحرم؟

من الحل، طيب الآن سيحرم بالحج والعمرة جميعًا هل يجزئ من مكة أو نقول أخرج إلى الحل بالنسبة للقارن؟

القارن المكي إذا أراد أن يقرن هل نقول أنك تخرج إلى الحل لأنك الآن جمعت بين الحج والعمرة أو نقول إحرم من مكة؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت