جمهور أهل العلم يقولون أنه يجزئ أن يحرم من مكة، القارن يجزئ أن يحرم من مكة لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام:"حتى أهل مكة يهلون من مكة"
والرأي الثاني: رأي المالكية يقولون القارن ما يحرم من مكة يخرج إلى أدنى الحل لأنه لا بد أن يجمع المعتمر بين الحل والحرم، المكي عمرته من الحل فلابد أن يجمع بين الحل والحرم.
والصواب في هذا: ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله.
ونقول بأن القارن يجمع بين الحل والحرم لأنه سيذهب إلى عرفات ويأتي إلى مكة.
"وعمرته من الحل"يعني أن المكي يحرم من الحل ولم يقل المؤلف رحمه الله من التنعيم وإنما قال: من الحل وهذا هو الصواب، وهذا خلاف ما يفهمه كثير من العامة.
كثير من العامة يظن أن الإحرام يعني لو أراد أن يكرر العمرة وسيأتينا حكم التكرار لكن لو أراد أن يكرر العمرة يظن أنه لابد أن يذهب إلى التنعيم وهذا خطأ.
المهم عندنا مسألتان:
المسألة الأولى: من أين يحرم المكي للعمرة؟
المسألة الثانية: ما هو الأفضل؟
أما المسألة الأولى: من أين يحرم؟