تقدم الميقات المكاني وبقي مساءل فيه شرع الآن المؤلف رحمه الله بالميقات الزماني والميقات الزماني ذهب المؤلف رحمه الله إلى أنه شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وهذا هو المشهور من المذهب مذهب أبي حنيفة رحمه الله
والرأي الثاني: أن الميقات الزماني شوال وذو القعدة وينتهي بطلوع الفجر من يوم النحر لا يدخل يوم النحر في أشهر الحج وهذا رأي الشافعي رحمه الله يرى أن يوم النحر لا يدخل في أشهر الحج
ورأي الأمام مالك رحمه الله أن أشهر الحج ثلاثة شوال وذو القعدة وشهر ذي الحجه كاملا ولكل منهم دليل
أما الذين قالوا بأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة استدلوا على ذلك بحديث أبي هريره بالصحيحين قال بعثني أبو بكر فيمن يؤذن أن لا يحجنً بعد العام مشرك ولا يطوف في البيت عريان ويوم النحر يوم الحج الأكبر فقالوا هذا دليل على أن يوم النحر هو يوم الحج الأكبر فيكون يوم النحر داخلا في أشهر الحج وأيضا يستدلون بما جاء من كلام الشافعي رحمه الله
وأيضا قالو أنه ورد عن بعض الصحابة أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة كما ورد ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه البخاري مصاغا معلقًا بصيغة الجزم وورد ذلك أيضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح