الصفحة 1237 من 1418

على ذلك حديث ابن عباس قال من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهره وأيضا حديث جابر أنه سؤل جابر سؤل أيصلح أن يحرم بالحج قبل أشهره قال لا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم بالحج إلا في أشهره وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم وهذا الذي ذهب إليه الشافعية وهو الصواب أن الإحرام قبل أشهر الحج مثلا في رمضان أو في شعبان نقول لا ينعقد حجا وإنما ينقلب إلى عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام لأن العمرة حج أصغر وإذا تعذر الحج الأكبر فإنه يصاغ إلى الحج الأصغر كما تقدم لنا حديث عمر بن حزم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العمرة بالحج الأصغر أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت