الحج الذي فيه كثير من أعمال يوم الحج أنها ليست داخله في أشهر الحج وماذا يترتب على هذا الخلاف
يترتب عليه ما يتعلق بالأيمان لو حلف أنه سيفعل كذا وكذا في أشهر الحج وفعله مثلا في عشرين من ذي الحجة هل يحنث أو لا يحنث؟
على رأي المالكية لا يحنث وعلى رأي الحنابلة والشافعية والحنفية أنه يحنث.
كذلك أيضا يترتب على ذلك ما ذكره المالكية أنه لو أخر طواف الإفاضة أواخر السعي كما سيأتينا إنشاء الله أن وقته العمر ليس محدد السعي وقته العمر الحلق وقته العمر الأمه يتفقون على هذا وأن هذه الأشياء ليس لها وقت محدد لكن لو أخرها عن شهر ذي الحجة وعن أيام التشريق سيأتينا كلام الحنفية أما المالكية لو أخرها عن شهر ذي الحجة لم يطف طواف الإفاضة إلا بعد خروج شهر ذي الحجة لم يسعى لم يحلق هذا يقولون يلزمه دم
قال (يكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره وينعقد)
إذا أحرم قٌبل الميقات المكاني هذا كما تقدم الكلام عليه
إذا أحرم قبل الميقات الزماني ما الحكم ينعقد أو لا ينعقد؟
الجمهور أنه ينعقد حجه واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج)
فدلت هذه الآية أن جميع الأهلة مواقيت للحج فهلال رمضان ميقات للحج ويصح أن تحرم هلال رجب ميقات للحج هلال شعبان إلى آخرة
والرأي الثاني: أن الإحرام بالحج قبل وأشهره لا ينعقد حجا لكنه ينقلب إلى عمره وهذا مذهب الشافعية وتكون هذه العمرة مجزئة لعمرة الإسلام ودليلهم