قاعدة (أنه يثبت تبعا مالا يثبت استقلالا ويغفر في التابع مالو يغتفر بالمتبوع) التابع تابع إلى آخرة.
قال (وتجرد من مخيط) يستحب أن يتجرد من مخيط ما معنى قول المؤلف تجرد من مخيط مع أنه من محظورات الإحرام لبس المخيط لكن المعنى أن يتجرد أولا ولا يحرم وعليه مخيط ويأخذ من هذا أنه لو أحرم وعليه ثيابه صح إحرامه قال العلماء ولا يلزمه أن يشق الثوب بل يخلعه حسب العادة. مثلا رجل عليه ثياب ثم قال لبيك عمرت لبيك لبيك اللهم لبيك نقول دخل بالإحرام وفعله خلاف السنة لأن السنة أن تتجرد ثم تدخل في النسك لكن لو أنه أحرم وعليه الثياب نقول دخلت الآن في الإحرام وخالفت السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي تجرد أولا ثم أحرم وعند الشافعية يجب أن يتجرد من المخيط والمؤلف رحمه الله أنه يستحب أولا أن يتجرد من المخيط فإذا انتهى وتجرد من المخيط يدخل في النسك والدليل فعل النبي عله الصلاة والسلام
قال (في إزار ورداء أبيضين نظيفين) أيضا هذا من سنن الإحرام أن يحرم في إزار أو رداء أبيضين نظيفين والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين هذا أخرجه الإمام أحمد رحمه الله
وقوله أبيضين لو أحرم في إزار ورداء أخضرين ونحو ذلك فنقول أن هذا جائز ولا بأس به لكن كونه يحرم برداء وإزار أبيضين هذا أحسن لأن النبي قال إلبسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم لكن إن لبس غير ذلك من الملابس فهذا جائز ولا بأس به.