الصفحة 1241 من 1418

الحنابلة يرون أنه مستحب أن يتطيب في بدنه. وشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله يقول هذا ليس من المواضع التي أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن فعله حسن ولكن ليس من المواضع التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا نقول أن الإنسان يقتصر على ما وردت به السنة.

الثالث: التطيب في الثياب في ثياب الإحرام، المذهب والشافعية أنه يكره والمالكية لا يرون التطيب والحنفية يقولون لا يطيب ثياب إحرامه وهو أيضا قول المالكية وهذا القول هو الصواب، الأقرب أنه لا يطيب ثياب الإحرام ولكن على مذهب الشافعية له أن يستديم بثياب الإحرام إذا طيب ثياب الإحرام له أن يستديم لكن إذا خلعها ليس له أن يلبسها مرة أخرى حتى يغسل عنها الطيب

مثلا تطيب في ثياب الإحرام ودخل في النسك له يستديم لبس ثياب الإحرام لكن لو نزع الثوب مثلا لكي يغتسل أو نحو ذلك فلا يعود للبسه مرة أخرى حتى يغسل ثيابه أو أن يبدلها. وكما تقدم أن الصواب أنه لا يطيب ثياب الإحرام وإن طيبه يغسله لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال ما يلبس المحرم وقال النبي صلى الله علليه وسلم ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس أيضا حديث يعلى بن هميه رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي جاء للنبي وسأله ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وهو متضلخ بالخلوق فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزع عنك الجبة واغسل الخلوق واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. ولو أنه تطيب في رأسه أو في وجهه ثم بعد ذلك مسه لحاجه مسح رأسه أو سال هذا كله معفو عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت