الصفحة 1240 من 1418

وورد عن بعض السلف من الجمعة إلى الجمعة لكن نقول وقت الاستحباب إذا طالت وكثرت.

والوقت الثاني: وقت الكراهة وهو أن لا يؤخرها أكثر من أربعين يوم يكره

والوقت الثالث: وقت التحريم وهو أن يؤخرها حتى تكثر وتتفاحش ويكون في ذلك تشبه بأهل الشرك والسباع ولا شك أن هذا لا يجوز وعلى كل حال نقول بأن كل هذه الأشياء ليست من سنن الإحرام.

قال (وتطيب) التطيب يتكلم عنه العلماء في ثلاثة مواضع:

الأول: التطيب الذي ورد في السنة مالك رحمه الله لا يرى التطيب الإمام مالك لا يرى أنه سنه أما جمهور أهل العلم يرون أنه سنه والعبرة بما دل له الدليل التطيب قلنا أنه سنه من حيث الجملة خلاف المالكية فإنهم لا يرونه يرون كراهته والصحيح في ذلك ما دل حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت قالت كنت أرى وميض المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل التطيب ذكر العلماء رحمهم الله أنه ثلاثة أقسام:

الأول: ما ورد به السنه والذي ورد به السنة هو التطيب بالرأس والوجه.

هذا ورد به السنه حديث عائشة كنت أرى وميض المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على الرأس في صحيح مسلم أيضا اللحية هذا وردت به السنة.

الثاني: التطيب في بقية البدن دون الرأس والوجه فهذا المذهب يرون أنه مستحب ولهذا قال المؤلف رحمه الله تطيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت