المذهب وهو أوسع المذاهب في هذه المسألة لأن الشافعية يرون أن الاشتراط جائز ليس مستحب.
الحنفية والمالكية مايرون الاشتراط , والظاهرية يرون وجوب الاشتراط.
وشيخ الإسلام ابن تيميه يفصل:
إن كان خائفا فإنه يشترط , وإن كان غير خائف لا يشرع له أن يشترط وهذا القول هو الصواب.
إن كان خائفا يشرع أن يشترط مثلا الإنسان عليه بوادر المرض ويخشى أن ما يتم النسك , أو إنسان بدأ المركوب به خلل وتعطل ويخشى أنه ما يصل إلى آخره.
فإذا كان خائفا من إتمام النسك يشرع و إلا فلا وهذا القول هو الصواب.
لأن الحديث الوارد عن ضباعه بنت الزبير رضي الله تعالى عنها أنها كانت خائفة قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني وجعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني عند النسائي فإن لك على ربك ماستثني.
فنقول الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله.
وابن حجر رحمه الله صحح وعن جمع من الصحابة الكرام يعني وارد عن الصحابة عمر علي عثمان عائشة أم سلمه جمع من الصحابة ورد عنهم الاشتراط ولكن هؤلاء خالفهم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فإن ابن عمر