لا يصرح بالنسك إذا أراد التمتع قال لبيك عمرة ولا يقول متمتع بها إلى الحج يقول لبيك عمرة فقط ثم بعد ذلك إذا جاء يوم التروية أهل بالحج لبيك حجا.
وإن أراد الإقران ماذا يقول لبيك عمرة وحجا لبيك لبيك اللهم لبيك.
وإذا أراد الإفراد قال لبيك حجا لبيك لبيك اللهم لبيك وهذا هو القول الصواب.
واختيار شيخ الإسلام ويدل عليه الدليل حديث عائشة رض الله عنها (قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة هذا متمتع ومنا من أهل بالعمرة والحج)
وإن حبسني حابس, فمحلي حيث حبستني
والصواب في ذلك أنه لا يقول اللهم إني أريد نسك كذا وكذا إلى آخرة فيسره لي وتقبله مني هذا ما عليه دليل.
وإنما إذا أراد التمتع لبا بالعمرة ثم يوم التروية يلبي بالحج, وإذا أراد القران لبا بالحج والعمرة جميعا, وإذا أراد الإفراد لبا بالحج فقط.
قال (وإن حبسني حابس) أي وإن منعني مانع من مرض أو عدو أو ذهاب نفقة ونحوه (فمحلي حيث حبستني) أيضا يرون أنه يستحب الاشتراط هذا