الصفحة 1245 من 1418

صلاة فريضة أحرم دبر صلاة الظهر وهذا القول هو الصواب وأنه ليس للإحرام صلاة خاصة.

قال (ونيته شرط) يعني نية الدخول في النسك شرط.

فمجرد أنه يخلع المخيط ويلبس الإزار والرداء ما يكون محرم.

قد يخلع الإنسان ويلبس إزاره وردائه ويقلم أظفاره نقول لا بأس ليس عليك شيء لأنه ما دخل في النسك حتى الآن, لابد أن ينوي الدخول في النسك والدليل على ذلك حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرئ ما نوى,

قال (ويستحب قوله: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي وتقبله مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) هذا فيه سنتان:

السنة الأولى: قال المؤلف يستحب قوله اللهم إني أريد.

يعني أن يتلفظ بالمنوي اللهم إني أريد الحج اللهم إني أريد العمرة وأيضا أريد نسك كذا فتقبله مني اللهم إني أريد العمرة متمتعا بها إلى الحج فتقبلها مني.

اللهم إني أريد عمرة وحجا فتقبله مني إلى آخرة

يصرح والتصريح بقول اللهم إني أريد هذا ليس عليه دليل ولهذا يختار شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله أنه لا يقول اللهم إني أريد إنه إذا أراد التمتع ولا يقول متمتع إلى آخرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت