الصفحة 1258 من 1418

وقوله (وخافت) هل له مفهوم أو لا؟

وسن عقب إحرام تلبيه وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يجهر بها الرجل

المشهور من المذهب أنه ليس مفهوم يعني يجوز لمن تمتع أن بدخل الحج على العمرة وإن لم يخف فوت الحج. مثال أن رجل أحرم بالعمرة لبيك عمرة ليك لبيك اللهم لبيك وفي الطواف أراد أن يكون قارن فلبا بالحج فما الحكم هنا؟ المذهب أنه جائز ولا بأس به وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لمن خاف فوت الحج هذا أقرب لأن النص ما ورد فيمن خاف ورد في عائشة التي خافت.

قال (وسن عقب إحرام تلبيه وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يجهر بها الرجل)

التلبية المشهور من المذهب أنها سنه وقول جمهور أهل العلم رحمهم الله.

القول الثاني: أنها واجبه وأن الحج لا ينعقد إلا بها.

القول الثالث: رأي أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيميه رحمهم الله أن الحج ينعقد مع نية الإحرام بقول أو فعل. القول كالتلبية والفعل مثل أن يسوق الهدي أو إشعار الهدي.

قال (تلبيه) متى يبدأ وقت التلبية؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت