أحرمت به وصارت قارنه) إذا حاضت متمتعة وخافت فوت الحج مثلا بقي على عرفات يوم واحد ودم الحيض يستمر عندها خمسة أيام أو ستة وسيفوت الحج. نقول أحرمي بأي شيء بالحج أدخلي الحج على العمرة وحين إذن كونين قارنه.
وخافت
وهل هذا خاص بالمرأة التي يأتيه الدم أو نقول هذا شامل لكل من خاف فوت الحج؟
نقول أنه شامل وإنما ينص العلماء على المرأة بأمرين:
الأول أن الدليل ورد في عائشة رضي لله عنها أنها أحرمت متمتعة وحاضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة.
الثاني: أن هذا يكثر على النساء ولأنه شامل. مثلا لو أن إنسان مرض ما يستطيع أنه يطوف ويخشى فوات الوقوف بعرفة. أو إنسان أصلبه حدث ولا يستطيع أن يصل البيت ويخشى فوات الوقوف فنقول أحرم بالحج وعند ذلك تكون قارن.
وسواء حاضت قبل الشروع بالطواف أوبعد الشروع بالطواف لأنه إذا حاضت بعد الشروع بالطواف فإنه يبطل عليه طوافها فنقول أحرمي بالحج إذا كان مافي وقت متسع , لو حاضت بعد الإنتهاء من الطواف نقول تسعى وتواصل الأن السعي لا يشترط له الطهارة.