الصفحة 1256 من 1418

مثلا لوأن شخصا ما نوى التمتع وذهب إلى مكه وهو ما كان يقصد حجا واعتمر وبقي في مكة فهل يكون متمتع أو لا يكون متمتع؟

المشهور من المذهب أنه لا يكون متمتع الأنة ما نوى التمتع في ابتداء عمرته.

الرأي الثاني: أنه ليس شرط ويميل إليه ابن قدامه رحمه الله. المهم انطبق عليه صفت التمتع.

وإن حاضت متمتعة وخافت فوت الحج أحرمت به وصارت قارنه

الشرط السادس: أن لا يسافر بين الحج والعمرة.

فإن سافر بين الحج والعمرة يبطل تمتعه ويسقط عنه الهدي أو لا يبطل؟

الرأي الأول: مذهب أبي حنيفة يقول إن سافر إلى أهله فإن تمتعه يبطل وهذا ورد عن عمر وابن عمر أنه إذا سافر إلى أهله. لأنه يكون منشأ سفر جديد

الرأي الثاني: مذهب الإمام أحمد إذا سافر مسافة قصر بطل إن سافر دون مسافة قصر لم يبطل.

والصواب في ذلك أبي حنيفة رحمه الله.

الشرط السابع: أن يحرم من مسافة قصر من فأكثر أو من الميقات. وهذا أيضا اشترطه الحنابلة بأن يحرم بالعمرة من مسافة قصر فأكثر على قولهم أن حاضري المسجد الحرام هم أهل الحرم ومن كان دون مسافة قصر والصحيح أن هذا ليس شرط. قال المؤلف (وإن حاضت متمتعة وخافت فوت الحج

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت