أنهم أهل الحرم ومادون مسافة قصر مثلا الذين يبعدون عن الحرم خمسين كيلو ما يجب عليهم , ومسافة القصر تقدر ثمانية وأربعين ميل وثمانين كيلو متر.
والرأي الثاني: مالك رحمه الله أن حاضري المسجد الحرام هم أهل مكة فقط.
الرأي الثالث: ابن حزم أنهم أهل الحرم.
الصواب في ذلك أن حاضري المسجد الحرام هم أهل مكة وأهل الحرم هؤلاء كلهم يشملهم قول الله عز وجل (ذلك لمن يكن أهله حاضري المسجد الحرام) فأهل مكة لا يجب عليهم الهدي إذا تمتعوا وأهل الحرم كذلك. ولأنه ربما يكون ليس من أهل مكه قد يكون من سكان منى هذا ليس عليه دم , وقد يكون من أهل مكة وليس من
أهل الحرم مثل ما ورا التنعيم خرجوا عن حدود الحرم وهم أهل مكة ولكنهم ليسوا من أهل الحرم.
الشرط الأول من شروط وجوب الهدي؟
الشرط الأول: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام وحاضري المسجد الحرام على الصحيح هم أهل الحرم وأهل مكة.
الشرط الثاني: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج.
الشرط الثالث: أن يفرغ من عمرته في أشهر الحج.
الشرط الرابع: أن يحرم بالحج في عامه.
الشرط الخامس: أن ينوي التمتع في ابتداء إحرامه بالعمرة.