وقول المؤلف (سيفرغ منها) سيأتي بيانه لأنه إذا أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج فإنه يسكون قارن ولهذا يقول المؤلف رحمه الله ويفرغ منها يعني يفرغ منها قبل أن يحرم بالحج أما لو أحرم بالحج قبل فراغه من العمرة فإنه سيكون قارن وسيأتي إن شاء الله.
قال المؤلف رحمه الله (ويجب عليه دم إن كان أفقيا) يجب على المتمتع دم ودليل ذلك القرآن والسنة ولإجماع.
قال الله (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) وكذلك السنة ولإجماع.
إن كان أفقيا
قال (إن كان أفقيا) فيشترط لدم التمتع لأن يكون أفقيًا , ولأفقي يخرج حاضر المسجد الحرام لأن الله قال (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) فحاضر المسجد الحرام لا يجب عليه دم التمتع.
من هم حاضري المسجد الحرام الذين لا يجب عليهم دم التمتع؟ خلاف بين أهل العلم رحمهم الله.
المشهور من مذهب الإمام أحمد والشافعي: