الأمر الأول: أن القران أتى بنسكين بالحج والعمرة والمفرد لم يأتي إلا بنسك واحد.
الأمر الثاني: أن القران يجب عليه هدي والمفرد لا يجب عليه.
3_وأما ما ورد من التمتع قالوا بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمون القران تمتع وذا جمع جيد.
الطريق الثالث:
ترجيح روايات القرآن وما عدا ذلك يقال من الروايات المرجوحة.
وهذا يميل إليه الشنقيطي رحمه الله.
قال المؤلف (والتمتع بأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامة) المؤلف رحمه الله عرف التمتع.
فالتمتع لا بد له من أمور:
الأمر الأول: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج
سيفرغ منها. ويجب عليه دم إن كان أفقيا
وسبق لنا متى تبدأ أشهر الحج؟ تبدأ بدخول شهر شوال. ولكن سيأتي هل سيبطل تمتعه عند لرجوعه إلى أهله أو لا؟
الأمر الثاني: أن يفرغ من عمرته في أشهر الحج.
الأمر الثالث: أن يحرم بالحج في عامه.
إذا توفرت الشروط الثلاثة يعتبر متمتع