الصفحة 1267 من 1418

الرأي الأول: أنه من المحظورات كما هو قول جمهور أهل العلم، ودليلهم كما تقدم لنا قول الله عز وجل:"ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق"وذكرنا التعليل وحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها.

والرأي الثاني: أنه ليس من المحظورات وهذا مذهب الظاهرية وذكرنا دليلهم.

وقول المؤلف رحمه الله: بلا عذر: فإن كان بعذر فهذا لا بأس مثل لو خرج بعينه شعر فاحتاج إلى أن يزيله آذاه، أو انكسر ظفره أو زال مع غيرهما: كما لو انقطع له جلد ثم زال معه الشعر فهذا لا شيء عليه.

فلو خرج في عينه شعر أو انكسر ظفره أو انقطع منه جلد ونحو ذلك نقول هذا لا شيء عليه إن شاء الله.

"وتغطية رأس ولو بتظليل في محمل"تغطية رأس: رأس الذكر هذا من محظورات الإحرام بالإجماع، تغطية رأس الذكر هذا من المحظورات بالإجماع ودليل ذلك:

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الذي وقصته راحلته فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا رأسه"

وأيضًا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين لما سئل ما يلبس المحرم قال النبي عليه الصلاة والسلام:"ولا العمائم ولا البرانس"

وورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال:"إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت