وقال المؤلف رحمه الله: في محمل، قال: وتغطية رأس ولو بتظليل فيؤخذ منه: المحمل: هو ما يوضع على البعير ويكون في داخله الراكب، فلو أنه استظل بهذا المحمل يقول المؤلف رحمه الله: بأن هذا من محظورات الإحرام.
والتغطية: عندنا تغطية وعندنا تظليل، فنقول بأن هذا المحظور ينقسم إلى أقسام:
القسم الأول: تغطية الرأس بمعتاد، مثل: الطاقية الآن والعمامة والغترة ونحو ذلك، هذه تغطية فنقول هذا داخل في محظورات الإحرام.
القسم الثاني: التغطية بغير معتاد، مثل: لو أتى بقرطاس ووضعه على رأسه أو برداء، وذكر العلماء رحمهم الله لو أتى بطين ووضعه على رأسه منهم من يفصل يقول هل هو ثخين أو رقيق:
المهم القسم الثاني: التغطية بغير معتاد فهذا أيضًا داخل في محظورات الإحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ولا تخمروا رأسه"فهذا يشمل تخمير الرأس بأمر معتاد أو أمر غير معتاد.
القسم الثالث: لو غطى جزءً منه، أيضًا هذا داخل في المحظورات لأن النهي يتعلق بجميع أفراد المنهي عنه، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: لو عصبه بسير فإنه داخل في المحظورات.
لكن يبدوا أن الأمور اليسيرة التي يحتاج إليها الإنسان أن هذه لا بأس بها إن شاء الله.
القسم الرابع: لو حمل على رأسه شيئًا هذا فيه تفصيل: