الصفحة 1269 من 1418

إن قصد التخمير أن يخمر رأسه فنقول داخل في محظورات الإحرام، وإن لم يقصد وإنما قصد حمل هذا المتاع فإن هذا جائز ولا بأس به.

القسم الخامس: الإستظلال كما ذكر المؤلف رحمه الله وذلك بأن يستظل بتابع يعني ما يخمر رأسه لكن يستظل بتابع، مثل المحمل الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله وهو المركب الذي يكون على البعير ثم يدخل في جوفه الراكب، ومثله الآن سقف السيارة والشمسية هذه تظلل لكن لا تخمر.

فالمذهب ومذهب المالكية: يرون أنها من محظورات الإحرام.

والرأي الثاني: رأي الشافعية والحنفية أنها ليست من محظورات الإحرام وأن هذه لا بأس بها.

واليوم عمل الناس على أنها ليست من محظورات الإحرام.

والذين قالوا بأنها من محظورات الإحرام يستدلون بقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما"أضحي لمن أحرمت له"

والذين قالوا بأنها ليست من محظورات الإحرام يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخمير وهذا ليس تخميرًا هذا استظلال.

أيضًا حديث أم الحصين كما سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم استظل.

فالخلاصة في ذلك: أن الاستظلال بشيء تابع أن فيه رأيين:

الرأي الأول: أنه لا يجوز لقول ابن عمر"أضحي لمن أحرمت له"

والرأي الثاني: أن هذا جائز ولا بأس به، كما ذكرنا أنه ليس تخميرًا وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخمير وأيضًا قلنا بأن حديث أم الحصين كما سيأتينا إن شاء الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت