الصفحة 1270 من 1418

القسم السادس: الاستظلال بشيء غير كامل مثل لو استظل بخيمة غير كامل، لو استظل بشجرة أو استظل ببناء فهذا جائز بالإجماع لإتفاق الأئمة أن هذا جائز ولا بأس به ويؤيده حديث أم الحصين أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرمي جمرة العقبة ومعه أسامة وزيد أحدهما ماسك بخطام راحلته والآخر يظلله بثوب يستره من الحر.

القسم السابع: تغطية الوجه، هل هو من محظورات الإحرام أو ليس من محظورات الإحرام؟

ظاهر كلام المؤلف رحمه الله: أن تغطية الوجه ليس من محظورات الإحرام ولهذا ما ذكر إلا تغطية الرأس وهذا هو المذهب وعلى هذا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه ولا يحرم عليه ذلك.

والرأي الثاني: أنه من محظورات الإحرام.

ولكل منهم دليل:

أما الذين قالوا بأنه ليس من المحظورات كما تقدم فاستدلوا بحديث ابن عباس في الصحيحين"ولا تخمروا رأسه"ولم يذكر وجهه في الصحيحين.

يعني في البخاري، البخاري اعرض عن لفظة ووجهه لم يخرجه فالحديث المتفق عليه ليس فيه وجهه وإن كان في مسلم كما سيأتينا إن شاء الله ولكن البخاري اعرض عنها.

وكذلك قالوا هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وارد عن زيد بن ثابت وعثمان رضي الله تعالى عنهما وكذلك أيضًا وارد عن جابر التفصيل أنه يغطي أنفه من الغبار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت