الصفحة 1271 من 1418

وكذلك ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه.

هذه الآثار تشهد بهذا القول.

والرأي الثاني: قالوا بأنه لا يجوز أن يغطي وجهه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ولا وجهه"في صحيح مسلم، قالوا بأن هذه اللفظة محفوظة وليست شاذة وأن لها طرقًا كما في النسائي ومسند الإمام أحمد وغير ذلك.

ويظهر والله أعلم أن القول الأول هو الأقرب وانه لا يحرم عليه أن يغطي وجهه، لكن أحسن أن يفعله الإنسان عند الحاجة أما إذا كان غير محتاج يتركه.

مثل لو أن الإنسان يحتاج أن يضع على أنفه عن الغبار أو عن الدخان أو عن الروائح ونحو ذلك.

فنقول إذا كان الإنسان يحتاج إلى ذلك يفعله أما إذا كان مايحتاج فالأحسن أن يتركه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت