الصفحة 1275 من 1418

والقسم الثاني: ما كان في معنى المنصوص وذكرنا في معنى المنصوص مثل الفانيلة

ومثل الجوارب ومثل الكوت وغير ذلك من الأشياء فهذه الأشياء في معنى

المنصوص يحرم أن يلبسها المحرم، بقينا في الإزار الموجود الآن المخيط هل هو في

معنى المنصوص أو نقول ليس في معنى المنصوص؟ فيدخل في القسم الثالث.

هذا موضع خلاف

الرأي الأول: أنه في معنى المنصوص وأنه يحرم أن يلبسه المحرم.

واستدلوا على ذلك بأدلة من هذه الأدلة: ما حكيناه من الإجماع، قالوا بأن

العلماء يحكون الإجماع على أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس ما خيط على البدن

كله أو على عضو من أعضائه كما حكاه ابن عبد البر في التمهيد والقرطبي في

المفهم وابن بطال في شرح البخاري وابن قدامة في المغني وشيخ الإسلام في شرح

العمدة وابن هبيرة في الإفصاح وغيرهم يحكون الإجماع وهذا الإزار قد خيط

على جزء من البدن على الجزء الأسفل من البدن.

وأيضًا استدلوا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إزاره مخيطًا، وقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت