الصفحة 1282 من 1418

رحمهم الله.

النوع الثاني: شمه بغير قصد لم يقصد الشم فهذا ذكر ابن القيم رحمه الله أنه

ليس داخل في المحظورات مثل لو مر بسوق العطارين أو نحو ذلك وشم الطيب

هذا ليس داخل في المحظور.

النوع الثالث: شم الطيب لإستعلامه لكي يرى جودته من عدمها

فالمذهب أنه داخل في محظورات الإحرام.

أو استعمله في أكل ونحوه

والرأي الثاني: أيضًا ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله أنه ليس داخلًا في

محظورات الإحرام.

"أو استعمله في أكل ونحوه"هذا القسم الثالث: استعماله في الأكل، أن

يوضع الطيب في الأكل كما لو وضع زعفرانًا في شرابه أو أكله .. إلى آخره.

هل هو داخل في المحظور أو ليس داخلًا؟

مذهب المالكية والحنفية: ليس داخل في المحظور.

الرأي الثاني: رأي الشافعية والحنابلة أنه من محظورات الإحرام.

وهذا هو الأقرب أنه من محظورات الإحرام لأن الإستعمال له أنواع لا يقتصر

الإستعمال على البدن والثوب حتى في الأكل إذا أكل وظهرت الرائحة من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت