الصفحة 1292 من 1418

، الحلال سواء الذي باشر أو الذي لم يباشر له أن يأكل لكن المحرم ليس له أن

يأكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي قتادة:"هل أحد منكم"

أمره أو أشار إليه بشيء"فدل ذلك على أنه إذا أمره أو أشار إليه بشيء أنه"

ليس له أن يأكل.

القسم الثالث: ألا يكون من المحرم تسبب الذي باشر الحلال والمحرم لم يتسبب

لم يكن له تسبب، فهل له أن يأكل أو ليس له أن يأكل؟

الجمهور التفصيل: يقولون: إن صيد من أجله فليس له أن يأكل، يعني أن

الحلال صاد هذا الصيد من أجل المحرم، ليس له أن يأكل.

ويستدلوا على هذا بمجموعة من الأدلة حديث أبي قتادة النبي صلى الله عليه

وسلم أذن لهم بالأكل قال:"كلوا ما بقي من لحمه"لما قال النبي صلى الله عليه

وسلم:"هل أحد منكم أمره أو أشار إليه بشيء، قالوا: لا، قال: كلوا ما"

بقي من لحمه""

حديث صعب بن جثامة رده النبي صلى الله عليه وسلم وقال:"إنا لم نرده"

عليك إلا أنه حُرم""

قال العلماء رده على صعب لأنه صاده من أجل النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي حديث جابر ما يدل لهذا التفصيل"صيد البر حلال لكم مالم تصيدوه أو"

يصد لكم"وهذا الحديث فيه ضعف لكن له شاهد من حديث ابن عمر،"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت