وأيضًا ورد عن عثمان رضي الله تعالى عنه في البيهقي بسند صحيح أنه قال:""
إني لست كهيئتكم إني حرم لما رد اللحم فهذا يدل لتفصيل الجمهور.
الرأي الثاني: رأي الحنفية: أنه يجوز له أن يأكل
حتى لو كان بدلالة المحرم، نعم حتى ولو كان بدلالة المحرم
لو صاده حلال نقول له أن يأكله وله أن يأكله غيره من الحلال حتى ولو كان
بدلالة المحرم لكن الجزاء تقدم لنا هل يكون إذا دل محرم حلالًا إلى آخره.
وذكرنا أن الجزاء يكون بينهما مناصفه.
"وقتل قمل وصيبانه"قتل قمل، يقول المؤلف رحمه الله بأنه يحرم على المحرم أن
يقتل قمل، وهذا قول أكثر أهل العلم أنه يحرم على المحرم أن يقتل قمل،
واستدلوا بذلك أنه يحصل بذلك الترفع ولهذا كعب بن عجره رضي الله تعالى
عنه لما آذاه هوام برأسه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق وأن يتصدق أو
يصوم أو يذبح.
وكذلك أيضًا قالوا: ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في قتل قمله قال: فيه كسرة أو قبضة من طعام .. إلى آخره.
والرأي الثاني: أن هذا لا بأس به قتل قمل وصيبانه يعني بيض القمل أن هذا جائز ولا بأس به. وهذا القول هو الصواب، لأن الأصل في ذلك الحل ولأن