الكلام حول كلام أهل العلم رحمهم الله، لكن سنوضح كلام المؤلف رحمه الله ثم بعد ذلك
نذكر ما يترجح في هذه المسألة، المذهب قال لك"ولو بنوم"فالنوم على المذهب في الجملة أنه ناقض للوضوء، وإن كانوا يستثنون -كما سيأتي إن شاء الله - والدليل على أن النوم ناقض للوضوء حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه"أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كنا في سفرًا أو مسافرين أن لا نخلع خِِفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من بول وغائط ونوم [1] "فقوله"ونوم"هذا يدل على أن النوم ناقض من نواقض الوضوء، وأيضًا حديث علي رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ 2".
قال المؤلف رحمه الله"إلا يسيرًا من قاعدٍ وقائم غير مستند ونحوه"، لما ذكرنا المذهب: أن النوم ناقض للوضوء، واستثنى المؤلف رحمه الله:
1 -القيد اليسير.2 - أن يكون هذا اليسير من قاعد وقائم.3 - أن يكون غير مستند
"ونحوه"نحو المستند المتكئ والمحتبئ، فإن كان مستندًا حتى ولو كان قائمًا أو كان قاعدًا، أو كان محتبئًا أو متكئًا فإنه ينقض الوضوء، فالذي لا ينقض يقول المؤلف رحمه الله: اليسير هذا القيد، القيد الثاني: أن يكون من قائم أو قاعد،
القيد الثالث: أن يكون غير مستند أو محتبئ أو متكئ وعلى هذا إذا كان كثيرًا فإنه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ينقض الوضوء مطلقًا على المذهب، وإذا كان من غير القائم أو القاعد كالمضطجع فإنه
(1) سبق تخريجه صـ ( ... ) . ... (2) رواه أحمد والطباراني.