الصفحة 16 من 1418

الماء أصبح طاهرًا وانتقل من الطهورية، فالصواب في ذلك: أن الماء طهور.

قال:"أو كان آخر غسلت زالت بها النجاسة وانفصل غير متغير".

الثالث: نجس: وهو ما تغير بنجس، ويسير لاقى نجاسة لا بمحل تطهير

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النجس على المذهب لابد من غسله سبع مرات، الغسلة السابعة: يقولون بأن حكمها

حكم الطاهر، إذا انفصلت غير متغيرة بالنجاسة، إذا انفصلت وهي متغيرة بالنجاسة فهو نجس، والصحيح أنها إذا انفصلت غير متغيرة فهي: طهور، وإن انفصلت وهي متغيرة فهي نجس، ويأتينا إن شاء الله أنه لا يشترط أن تغسل الأشياء النجسة سبع مرات، هذا ليس شرطًا.

قوله:"الثالث: نجس: وهو ما تغير بنجس، ويسير لاقى نجاسة لا بمحل تطهير".

يقول المؤلف الثالث من أقسام المياه: هو النجس، والنجس يشتمل على أمرين، ذكر المؤلف:

1 -ما تغير بنجاسة، وهذا ظاهر، وهذا بالإجماع.

2 -يسير لاقى نجاسة لا بمحل تطهير. اليسير: أقل من القلتين.

مثلًا: عندنا الآن إناء، وقعت فيه نقطة بول، على المذهب أنه نجس، ما دام أنه وقعت فيه نقطة بول، قالوا: أنه نجس، لأنه إذا كان أقل من القلتين بمجرد ملاقات النجاسة ينجس

على المذهب حتى وإن لم يتغير، والصحيح في ذلك كما تقدم أننا ذكرنا أنه إن تغير بالنجاسة فهو نجس، وإن لم يتغير بالنجاسة فهو طهور

"لا بمحل تطهير"قول المؤلف:"لا بمحل تطهير"يخرج ما إذا كان التغير بمحل التطهير، مثلًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت