الصفحة 15 من 1418

1 -أن يكون الماء قليلًا: أي دون القلتين.

2 -أن تغمس كل اليد.

أو كان آخر غسلة زالت به النجاسة وانفصل غير متغير

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3-أن تكون اليد لمسلم.

4 -أن يكون بالغًا عاقلًا.

5 -أن يكون قائمًا من نوم الليل.

لو جاء كافر وغمس يده، فالماء يكون طهورًا، لو جاء المجنون وغمس يده فهو طهور، لو غمس بعض يده، غمس الأصابع فقط فهو طهور، لو أنه قائم من نوم النهار وليس من نوم الليل فهو طهور، فلابد توفر الشروط هذه، وهذا المشهور من المذهب، والجمهور على خلاف ذلك فهم يقولون بأنه طهور، حتى ولو غمست فيه يد مسلم مكلف قليل الماء قائم من نوم ليل الناقض للوضوء،

ودليل الحنابلة في ذلك: حديث أبي هريرة رضي الله عنه"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا، فإنه لا يدري أين باتت يده [1] "،"

والجمهور يستدلون بأن الأصل في ذلك الطهورية، وهذا القول هو الصواب.

النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يتعرض لحكم الماء، وإنما تعرض في الغمس، قال: لا تغمس، وما قال بأن

(1) صحيح البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت