الصفحة 164 من 1418

والصحيح: أنه يغسل لأن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على تغسيل عمر رضي الله عنه، وقد قتل ظلمًا، وأيضًا عثمان، وعلي رضي الله عنهم،

فالصحيح: المقتول ظلمًا وإن كان شهيدًا في أحكام الآخرة، لكنه في أحكام الدنيا ليس شهيد، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين.

"وحيض"وهذا بالإجماع أن المرأة إذا حاضت يجب عليها الغسل إذا طهرت،

ويدل لذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا ذهبت الحيضة فاغتسلي وصلي [1] "."ونفاس"النفاس أيضًا يجب الغسل على النفساء قياسًا على الحائض، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حاضت أم سلمة قال لها"لعلك نفست 2"فسمى النبي - صلى الله عليه وسلم - الحيض نفاسًا،"

فدل على أنه يأخذ أحكامه، فالنفساء إذا طهرت يجب عليها أن تغتسل.

"لا ولادة عارية عن دم"وهذا نادر، أي: أن تلد امرأة ولادة خالية عن الدم، لكن لو حصل امرأة ولدت ولدًا ولم يخرج منها دم أثناء الولادة فإنه لا يجب عليها الغسل، لأن الغسل لخروج الدم، وهنا لم يخرج منها الدم، ولا يحرم وطئها، لزوجها أن يجامعها، ولو ولدت وهي صائمة ولادة ليس فيها الدم فيقولون: بأن الصيام صحيح ويجب عليها الصلاة ولا يحرم جماعها، ولا يجب عليها الغسل، ولكن يجب عليها الوضوء فقط، ولا يجب عليها غسل الفرج، لأن الولد طاهر، وغسل الفرج إنما يكون للنجاسة، فيجب عليها الوضوء

ومن لزمه غسل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البخاري ... (2) رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت