الصفحة 163 من 1418

عاصم رضي الله عنه بالاغتسال [1] "وهذا حسنه الترمذي"

فالمشهور من المذهب أنه يجب عليه أن يغتسل.

وعند الشافعية: يقولون يجب عليه أن يغتسل إذا حصل منه ما يوجب الغسل في كفره مثلًا: لو حصل منه إنزال في كفره ثم أسلم فإنه يجب عليه أن يغتسل ولو اغتسل في كفره لأن اغتساله في كفره غير معتبر لأنه فاقد للنية. وعند الحنفية: أنه لا يجب عليه الغسل،

واستدلوا بقول الله عز وجل (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف (، وأيضًا حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه"إن الإسلام يجب ما قبله".

والأقرب في ذلك وهو الأحوط رأي الحنابلة رحمهم الله أنه يجب الغسل.

"وموت"الميت يجب تغسيله، ودليل ذلك حديث أم عطية رضي الله عنها، وفيه أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بتغسيل الميت"غسلها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك [2] "، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي وقصته راحلته"اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه"، فالموت هذا موجب للغسل، وهذا بالإجماع، ويستثنى من ذلك شهيد المعركة كما سيأتينا إن شاء الله، في أحكام الجنائز، وأن شهيد المعركة لا يغسل، بل إن تغسيله محرم ولا يجوز،

ويستثنى من ذلك أيضًا على المذهب المقتول ظلمًا، المذهب يرون أنه لا يغسل، وهذا فيه نظر

وحيض ونفاس لا ولادة عارية عن دم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حسنه الترمذي ... (3) رواه البخاري ومسلم.

(2) رواه البخاري ومسلم من حديث أم عطية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت