وعلتهم في هذه الأشياء التي ذكروها طواف إفاضة ووداع، ووقوف بعرفة، ومبيت بمزدلفة ورمي جمار، أنها أنساك يجتمع لها الناس ويزدحمون ويعرقون، فيؤذي بعضهم بعضًا، فاستحب الغسل كصلاة الجمعة،
فنقول: ظاهر فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يفعل ذلك، وجابر رضي الله عنه لما ذكر صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر أنه عند الإفاضة اغتسل عند المبيت بمزدلفة اغتسل عند رمي الجمار اغتسل عند وقوف بعرفة اغتسل هذا كله لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
"الوقوف بعرفة"هذا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه، فإن ثبت عن عمر رضي الله عنه فيقال بالاستحباب، لوروده عن عمر رضي الله عنه، وإن لم يثبت فنقول: بأنه لا يشرع الاغتسال.
والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثًا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ