الحدثان,
1 -أن ينوي رفع الحدث الأكبر فهل يرتفع الأصغر أو لا يرتفع؟
هذا موضع خلاف والصواب أنه يرتفع,
2 -قوله"أو استباحة الصلاة"أن ينوي ما تجب له الطهارة كأن ينوي بغسله أن يصلي ما نوى رفع الحدث، لكن نوى أن يغتسل لكي يصلي فنقول يرتفع عنه الحدثان.
3 -الصورة الرابعة"أن ينوي الحدث ويطلق"ما ينوى رفع الحدث الأكبر وإنما نوى رفع الحدث، فنقول: بأنه يجزئ ويرتفع عنه الحدثان.
4 -الصورة الخامسة"أن ينوي ما يسن له الغسل"مثل غسل الجمعة - على القول بأنه مستحب - فإذا اغتسل للجمعة، هل يرتفع الحدث الأصغر أولا؟ وهل يرتفع الحدث الأكبر أو لا؟
الصواب: أنه يرتفع إذا نوى غسل الجمعة مثلًا وعليه حدث أكبر وهو ناسٍ الحدث الأكبر، فنقول: بأنه يرتفع الحدث الأكبر.
"ويسن لجنب غسل فرجه ووضوءه لنوم .."، يسن لمن عليه جنابة، وكذلك أيضًا ألحق العلماء الحائض والنفساء لمن عليه جنابة إذا أراد أن ينام أن يغسل فرجه، وأن يتوضأ
وأكل وشرب ومعاودة وطء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وضوءه للصلاة، ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي - صلى الله عليه وسلم:"كان إذا"