الصفحة 192 من 1418

عليه أن يشتريه،

فمثلًا: رجل مسافر ووجد الماء يباع ومعه مائة ريال، ويباع بعشرة ريالات، عشرة ريالات هذه لا تجحف لكن لو كان ما معه إلا ثلاثين ريال والباقي يحتاجه، فهنا يجحف، فقيده بعض العلماء بالإجحاف، بإجحاف المال، هذه الصورة الأولى ذكر المؤلف رحمه الله من عدم الماء حكمًا.

"أو خاف باستعماله ضرر بدنه"الصورة الثانية: إذا خاف باستعمال الماء ضرر بدنه كإنسان مريض مثلًا فيه حمى، أو فيه قروح انتشرت في بدنه، وإذا استعمل هذا الماء يتضرر بدنه، إما بزيادة المرض أو بالهلاك أو فوات منفعة، أو بتأخر البرء، أو يبقى أثر يشين الجسم بعد البرء، هذه كلها صور للضرر،

المهم إذا كان سيلحق بدنه ضرر إذا استعمله فنقول: يعدل إلى التيمم.

"أو رفيقه"هذه الصورة الثالثة: خاف باستعماله ضرر رفيقه، يعني عنده ماء وإذا استعمله فإن رفيقه سيعطش، فنقول: يتيمم ويترك هذا لرفيقه لكي يشربه، لأن حرمة هذا الرفيق مقدمة على الصلاة،

ويشترط لهذا الرفيق أن يكون محترمًا، فإن كان غير محترم بأن يكون مباح الدم كالمرتد

أو بهيمة محترمة تيمم ومن وجد ماءً يكفي بعض طهره استعمله ثم تيمم""

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أو زاني محصن ولم يتب أو حربي - بينه وبينه حرب - (كافر) فهنا يستعمل هذا الماء لأن هذه النفس ليست محترمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت