الوضوء، فيمسح رأسه ويغسل رجليه، هذا معنى الترتيب، يعني: يتيمم إذا جاء محل الجرح الذي لا يستطيع أن يغسله أو أن يمسحه، وهذا هو المذهب.
والرأي الثاني: اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لا يجب الترتيب، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله: الفصل بين أعضاء الوضوء بتيمم بدعة،
الصحيح أنه إذا انتهى من وضوءه أو من غسله أنه يتيمم، ولا حاجة إلى أن يتيمم بين أعضاء الوضوء.
"متواليًا"أيضًا لابد من التوالي - ما يفصل- ما يكون هناك فاصل طويل بين التيمم وبين ما يغسل من الأعضاء، أي: لابد أن يتيمم في أثناء الوضوء ولابد أن يكون هناك توالي
وأيضًا الصواب في هذه المسألة: أنه لا حاجة إلى الموالاة،
وعلى هذا يتيمم بعد نهاية الوضوء أو الغسل، وسواء تيمم بعد نهاية الوضوء مباشرة أو تيمم بعد فترة، فقد يتوضأ الإنسان ثم إذا مضى فترة تيمم عن هذا الجرح، أو يغتسل ثم بعد ذلك إذا مضى فترة تيمم عنه، فهذا صواب ولا يشترط التوالي، لأن كلًا منهما عبادة مستقلة ولا تلازم بينهما، هذا الصواب في هذه المسألة.
"في حدث أصغر"أي: إذا تيمم عن حدث أصغر، أما إذا تيمم عن حدث أكبر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فيقولون: بأن الترتيب والتوالي ليس واجبًا، وعلى هذا لو كان في يده اليسرى جرح وأصابته جنابة، فإنه يغسل الصحيح، يغسل رأسه وسائر بدنه إلا موضع الجرح فإنه يتيمم عنه، ولا