الصفحة 197 من 1418

يتمم عنه في أثناء الغسل على المذهب ولو تيمم عنه بعد نهاية الغسل فإن هذا جائز ولا بأس به، فالموالاة ليست بلازمة والترتيب ليس بلازم. لماذا فرقوا بين الحدث الأصغر والأكبر؟

لأنهم يفرقون بين الحدث الأصغر والأكبر في طهارة الماء، فكذلك في طهارة التراب، لأن التراب بدل، فمثلًا: في الوضوء بالماء: يجب الترتيب والموالاة، لكن الغسل ما يجب الترتيب ولا الموالاةمثلًا: لو أردت أن تغسل عن الجنابة فإنه ما يجب الترتيب تبدأ برجليك أو تبدأ برأسك أو تبدأ من وسطك كل هذا جائز فما دام أن الترتيب ليس واجبًا في طهارة الماء في الحدث الأكبر فكذلك أيضًا الترتيب ليس واجبًا في طهارة التراب في الحدث الأكبر. كذلك أيضًا التوالي على المذهب أنه ليس واجبًا في الغسل. مثلًا: لو أن إنسان عليه جنابة وغسل رأسه ثم بعد فترة غسل بقية بدنه فإنه يصح على المذهب، التوالي ليس واجبًا في الحدث الأكبر.

وكذلك أيضًا التيمم عن الحدث الأكبر لا يشترط فيه التوالي. فيقولون: بأنه يتيمم ولا يجب عليه الترتيب ولا التوالي إذا كان عن حدث أكبر، أما إذا كان عن حدث أصغر فإنه يجب عليه الترتيب والتوالي. الصواب في هذه المسألة نقول: الترتيب والتوالي لا يخلوا من أقسام:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -القسم الأول: الترتيب والتوالي في الحدث الأصغر إذا كان بطهارة الماء فهذا واجب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت