، كما تقدم لنا، أن الترتيب والتوالي من أركان الوضوء.
2 -القسم الثاني: الترتيب والتوالي في الحدث الأكبر إذا كانت الطهارة مائية، فنقول الصواب: أن الموالاة واجبة، وأما الترتيب فليس واجبًا، لو بدأ من الأسفل أو بدأ من الأعلى كل هذا جائز، لأن البدن كالعضو الواحد، كما لو أن الإنسان أراد أن يغسل يده اليمنى، فسواء بدأ من أطراف الأصابع أو بدأ من المرفق كل هذا جائز ولا بأس به.
3 -القسم الثالث: الترتيب والتوالي إذا كانت الطهارة بالصعيد الطيب، فنقول: بأن الترتيب والتوالي يجب مطلقًا، سواءً كانت الطهارة عن حدث أكبر أو عن حدث أصغر فيجب أن يرتب بين مسح الوجه ومسح الكفين، ويجب أن يوالي لأن صفة التيمم واحدة، سواء كانت عن حدث أصغر أو أكبر.
4 -القسم الرابع: الترتيب والتوالي: إذا كان التيمم لأجل الجرح فنقول: الصواب: أن الترتيب والتوالي إذا كان التيمم لأجل الجرح، أنه لا يجب، سواء كان ذلك في طهارة الحدث الأصغر أو كان ذلك في طهارة الحدث الأكبر. وعلى هذا لو كان الإنسان في يده جرح، فإنه يتوضأ، وهذا الجرح إذا كان لا يستطيع أن يغسله ولا أن يمسحه، نقول: إذا انتهيت تيمم، فلا يجب الترتيب بحيث أنه يفصل بين أعضاء الوضوء بتيمم، ولا يجب التوالي، سواء تيمم بعد الوضوء مباشرة أو تيمم بعد نصف ساعة أو ساعة إذا حضرت الصلاة.
ويجب طلب ماء في رحله وقربه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ