الصفحة 201 من 1418

ضرر فإنه لا يجب عليه أن يذهب إليه.

"قبله"أي: أنه يجب عليه أن يطلب الماء ويبحث عنه قبل التيمم، ودليل ذلك كما تقدم قول الله عز وجل (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا (.

"فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد"إن نسي قدرته على الماء، مثلًا: نسي أن في البيت ماء، نسي أن في هذا المكان الفلاني الماء - هو يعلم أنه فيه ماء ولكنه نسي- ثم تيمم،

فيقول المؤلف رحمه الله بأنه يعيد، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وأنه يجب عليه أن يعيد لأن الطهارة بالماء هي الأصل، وهذا من باب الأوامر ولا يعذر فيها بالنسيان ما دام أنه يقدر على ذلك.

والرأي الثاني: رأي أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا نسي فإنه لا تجب عليه الإعادة لقول الله عز وجل (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا (.

والصواب في هذه المسألة: ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، هذا هو أقرب وأحوط، أنه إذا نسي قدرته على الماء أنه يعيد، يتوضأ بالماء ويعيد الصلاة.

"ويتيمم لكل حدث"شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يتيمم له، قال"يتيمم لكل حدث"، وهذا يشمل الحدث الأصغر والأكبر، فيتيمم للحدث الأصغر، ويتيمم للحدث الأكبر، ودليل ذلك قول الله عز وجل (وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم

والنجاسة ببدن تضره إزالتها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا (، فقال (أو جاء أحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت