منكم من الغائط (، هذا الحديث الأصغر (أو لامستم النساء (فهذا الحدث الأكبر(الجماع) ، فقال الله عز وجل (فتيمموا صعيدًا طيبًا (، هذا الأمر الأول الذي يتيمم له.
"والنجاسة ببدن تضره إزالتها"هذا الأمر الثاني: أنه يتيمم للنجاسة
مثلًا: إذا كان على بدنه نجاسة، فإنه يتيمم لها إذا كان يضره إزالتها،
وقيد المؤلف رحمه الله النجاسة بقيدين:
1 -أن تكون بالبدن، وعلى هذا إذا كانت النجاسة في الثوب فإنه لا يتيمم.
2 -تضره إزالتها، مثلًا: إذا كان عليه نجاسة، مثلًا في ساقه نجاسة، ولو غسل النجاسة يضره ذلك (مثلًا فيه جرح يضره ذلك) ، أو الماء يسير لو ذهب وغسل النجاسة فني الماء الذي معه.
3 -وزادوا قيد ثالث: أن لا يعفى عنها. هذه ثلاثة قيود:
النجاسة التي لا يتيمم لها
1 -تضره إزالتها.
2 -أن تكون بالبدن خاصة.
3 -هذه النجاسة لا يعفى عنها.
ولو حضرًا أو عدم ما يزيلها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسيأتينا -إن شاء الله- في باب إزالة النجاسات، ما هي التي يعفى عنها والتي لا يعفى