المهم: لو عدم ما يزيل به النجاسة فإنه يتيمم وهذا كله كما قلنا،
والصواب في هذه المسألة: أنه لا يتيمم.
فأصبح الذي يتيمم عنه على المذهب: الحدث، والنجاسة التي في البدن، وقلنا: الصواب أن النجاسة التي في البدن لا يتيمم عنها مطلقًا، لكن إذا قدر الإنسان أن يخففها خففها، وإذا لم يقدر فإنه يصلي على حسب حاله (و لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها (.
وأضاف شيخ الإسلام رحمه الله الأمر الثالث الذي يتيمم عنه، هذا سيأتي نذكره بإذن الله
"بعد تخفيفها ما أمكن"يعني: أنه يتيمم بعد أن يخفف النجاسة ما أمكن، وهذا كما قلنا
الصواب أنه: يخففها بالمسح أو الحك، ونحو ذلك بما أمكن، أو الغسل إن كان يتمكن، وإذا كان لا يتمكن فإنه يصلي حسب حاله.
"ولا إعادة"أي: أنه إذا تيمم عن هذه النجاسة فإنه لا إعادة عليه، لا يلزمه أن يعيد الصلاة مرة أخرى. إذا أزال هذه النجاسة،
والصواب -كما ذكرنا - أن أصل التيمم عن النجاسة، هذا فيه نظر - كما تقدم.
فإن عدم الماء والتراب صلى الفرض فقط على حسب حاله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"فإن عدم الماء والتراب صلى الفرض فقط على حسب حاله"مثلًا: رجل عدم الماء والتراب،