الصفحة 218 من 1418

ويبطل تيممه بخروج وقت ومبطل ما تيمم له

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا نوى طواف الفرض هل يستبيح النذر، وفرض الكفاية، وفرض العين؟

يقولون بأنه لا يستبيح.

والصواب في ذلك: أنه يستبيح وأن التيمم مبيح وأنه إذا نوى أحد هذه العبادات فإنه يرتفع لكن يرتفع إلى وجود الماء.

"ويبطل تيممه بخروج وقت ومبطل ما تيمم له"، لما تكلم المؤلف رحمه الله عن التيمم، وذكر متى يشرع ومتى لا يشرع، وذكر أيضًا شروط التيمم وما يتيمم عليه،

شرع المؤلف رحمه الله في بيان مبطلات التيمم، فيقول المؤلف رحمه الله

"ويبطل تيممه بخروج وقت"ذكر المؤلف رحمه الله مبطلات التيمم:

الأول: خروج الوقت فإذا خرج الوقت بطل التيمم،

مثال ذلك: تيمم لصلاة الظهر، فإذا خرج وقت صلاة الظهر بطل التيمم، فإذا أراد أن يصلي العصر لابد أن يتيمم مرة أخرى،

ودليلهم على ذلك: ما تقدم أن ذكرنا: أن التيمم على المذهب مبيح وليس رافعًا، وإذا كان مبيحًا فإنه يستباح به الفرض إلى خروج الوقت، فإذا خرج الوقت تيمم مرة أخرى، وتقدم لنا مذهب الحنفية،

وأن الصواب في التيمم: أنه رافع وليس مبيحًا، إلى وجود الماء، وعلى هذا يكون حكمه حكم الماء نقول: بأنه يرفع الحدث إلى أن يوجد الماء أو يقدر على استعماله إذا كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت