الصفحة 221 من 1418

لا بعدها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3-الحالة الثالثة: أن يوجد الماء في أثناء الصلاة، مثال ذلك: تيمم وشرع يصلي وفي أثناء الصلاة جاء الماء، هل يبطل التيمم، ونقول: ببطلان الصلاة أم لا؟

يقول المؤلف: بأن التيمم يبطل، وعلى هذا يتوضأ ويستأنف الصلاة، وهذا هو المذهب

ومذهب الحنفية: أن التيمم في أثناء الصلاة يبطل.

والرأي الثاني: مذهب الإمام مالك والشافعي رحمهم الله: أنه لا يبطل.

أما الذين قالوا بالبطلان، فاستدلوا لما تقدم من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -"فليتق الله وليمسه بشرته [1] "والله عز وجل قال (فلم تجدوا ماءًا (وهذا الآن وجد الماء. وأما الذين قالوا بعدم البطلان: فقالوا بأنه شرع في الصلاة على وجه مأذون له شرعًا، وكما تقدم في القاعدة:"أن ما ترتب على المأذون غير مضمون". والأقرب في هذه المسألة: أن يقال بالتفصيل، وهو: إن صلى ركعة فنقول: يمضي في صلاته وإن لم يصل ركعة، فإنه يستأنف الصلاة بعد الوضوء، وإنما قلنا بهذا التفصيل لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة".

"لا بعدها"أي: لا بعد الصلاة، وظاهر كلامه ولو في الوقت، وهذا هو الصواب، وعلى هذا: لو تيمم ثم صلى ثم جاء الماء نقول: صلاته صحيحة، لكن يتوضأ بالماء للصلاة القادمة، لما تقدم من الدليل: أن من أتى بما أمر به على وجه شرعي فإنه لا شيء عليه وبرئت ذمته.

والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى

(1) سبق تخريجه صـ ( ... ) . ... (2) رواه البخاري ومسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت