ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المبطل الرابع: يبطل التيمم بزوال المبيح للتيمم،
مثال ذلك: تيمم لأجل المرض ثم بعد ذلك برئ من مرضه، نقول: بأنه تيممه يبطل عليه، ويجب عليه أن يتوضأ للصلاة التي بعدها، وعلى هذا فقس.
"والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى"إذا كان الإنسان ليس عنده ماء فهل يؤخر الصلاة إلى وجود الماء أو نقول: بأنه يبادر في الصلاة في أول الوقت؟
فهذا لا يخلوا من أقسام:
1 -القسم الأول: أن يعلم عدم وجود الماء إلى خروج الوقت، فهذا نقول له: الأفضل أن يتيمم وأن يصلي في أول الوقت، بل إذا كان التأخير يؤدي إلى ترك الجماعة نقول: هذا محرم ولا يجوز.
2 -القسم الثاني: أن يغلب على ظنه عدم وجود الماء إلى آخر الوقت، هذا حكمه كحكم القسم الأول.
3 -القسم الثالث: أن يعلم وجود الماء في آخر الوقت، يعني: هو الآن دخل عليه الوقت ويعلم أنه بعد ساعة أو ساعتين سيأتي الماء، فهذا نقول: الأفضل أن يؤخر حتى يجد الماء ما لم يؤدي ذلك إلى ترك واجب وهو الجماعة.
4 -القسم الرابع: أن يغلب على ظنه وجود الماء في آخر الوقت، فهذا حكمه كحكم القسم الذي قبله، وهو: الأفضل أن يؤخر ما لم يؤدي ذلك إلى ترك الواجب كالجماعة.
وصفته: أن ينوي ثم يسمي