الصفحة 241 من 1418

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فمثل هذا الحب (هذه الجرة) نقول: إذا طهرت بالشمس عرضتها للشمس، وزالت العين المستقذرة إذا طهرت بجعلها بالماء، إذا طهرت عن طريق الغليان، المهم بأي مطهر لا يضرها، فنقول: بأنها تطهر.

"أو سكين سقيتها"أي: لو كان عندنا سكين وسقيت هذه السكين النجاسة، كما لوسقيت ماءً نجسًا أو بولًا، أو نحو ذلك من النجاسات، فيقول المؤلف رحمه الله: لا يطهر، والعلة في ذلك قالوا: لأن الغسل لا يصل إلى جميع أجزاء النجاسة، وكما ذكرنا الصواب في ذلك: أنه حتى السكين إذا سقيت النجاسة وتشربت النجاسة، فنقول: أنها تطهر بأي مطهر يزيل العين المستقذرة شرعًا ما لم يحصل ضرر - وهذا كما تقدم لنا - فإذا كانت لا تطهر إلا بشيء يضرها، نقول: يسقط التطهير

"ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعامًا لشهوة غمره بالماء"هذا القسم الثالث من أقسام المتنجسات، تقدم لنا أن المتنجس لا يخلوا من ثلاثة أقسام:

1 -ما نجاسته نجاسة مغلظة.

2 -ما نجاسة نجاسة متوسطة.

3 -ما نجاسته نجاسة مخففة.

وهنا شرع المؤلف رحمه الله في القسم الثالث: وهو الذي نجاسته نجاسة مخففة، فهذا يكفي فيه النضح، ويدل لهذا حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنهما"أنها أتت بابن"

غلام لم يأكل طعاما لشهوةً

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت