الصفحة 259 من 1418

الرأي الثالث أنه طاهر.

4 -القسم الرابع: دم الشهيد عليه، فالمذهب ومذهب الحنفية يقولون: إذا استشهد شخص فالدم الذي خرج منه ما دام أنه عليه على بدنه وثيابه طاهر، ولو انفصل فهو نجس.

والشافعية والمالكية يقولون: بأنه نجس مطلقًا، على القاعدة عندهم، وهذا مما يؤيد القول بالطهارة، يعني: لماذا فرقوا بين دم الشهيد وغيره؟

هم يقولون: دم الشهيد طاهر، هذا الدم ما تغير، لماذا هنا حكمنا بأنه طاهر وإذا انفصل كالنجس؟ هذا التفريق يحتاج إلى دليل، وأيضًا لماذا حكمنا بأن دم الشهيد طاهر، ودم غيره نجس؟ هذه يحتاج إلى دليل، كالبول لا فرق بين بول الشهيد وبين غيره كله نجس.

5 -القسم الخامس: الدم الذي يكون في العروق (في اللحم إذا ذبح الذبيحة أثناء التقطيع يكون في عروقها ونحو ذلك) نقول: بأنه طاهر ولا بأس به.

6 -القسم السادس: المسك وفأرته، وهذا تقدم الكلام عليه"في باب الآنية"فلا حاجة إلى إعادته.

7 -القسم السابع: ما خرج من حيوان ميتته نجسة: مثل الشاة ميتتها نجسة، الشاة لو انجرحت وهي حية وخرج منها دم، فهذا الدم حكمه نجس لحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه"ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة [1] "، أي: يأخذ حكم الميتة،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سبق تخريجه صـ ( ... ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت