الصفحة 273 من 1418

: أنت تأخذين أحكام الطهارات تصلين وتصومين، ويطأها زوجها .. الخ

فهذا ليس حيضًا شرعًا، وإن كان حيضًا حسًا،

واستدلوا على ذلك بقول عائشة رضي الله عنها"إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض [1] ".

وكما قلنا أن الحنفية يقيدونه بخمس وخمسين سنة.

والرأي الثالث: اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنه لا يقدر، كما تقدم من الدليل القرآن والسنة فهذه وردت مطلقًا على لسان الشارع، فتبقى مطلقًا.

"ولا مع حمل"أيضًا لا حيض مع حمل وهذا هو المذهب ومذهب الحنفية، وعلى هذا لو أن المرأة الحامل رأت الدم، فإنه ليس حيضًا،

وعلى هذا نقول لها: صومي وصلي، وهذا الدم لا ننظر إليه ما دمت حامل،

واستدلوا على هذا بحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال"لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذلك حامل حتى تحيض حيضة [2] "، وهذا رواه الإمام أبو داود، وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الحيض علمًا على براءة الرحم، فقال:"حتى تحيض حيضة"فدل ذلك

"وأقله يوم وليلة "

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على أنه لا يمكن أن يجتمع الحيض مع الحمل، وأن المرأة إذا رأت الدم وهي حامل، فهذا

(1) ذكره الإمام أحمد.

(2) رواه أحمد وأبو داود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت