لا يكون حيضًا،
وعلى هذا نقول لها: صلي وهي معها دم، ويجوز لزوجها أن يجامعها، وأن يطلقها .. الخ
والرأي الثاني: رأي مالك والشافعي: أن الحامل تحيض، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام وابن القيم، أن الحامل يمكن أن تحيض،
واستدلوا على ذلك لما تقدم من الأدلة، كقوله تعالى {ويسألونك عن المحيض} ، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -"امكثي قدر أيام التي كانت تحبسك حيضتك [1] ".. الخ، وهذه الأشياء لم تعلق بالحمل، الأدلة وردت مطلقًا سواء كانت حاملًا أو غير حامل.
والذي يظهر - والله أعلم أن ما ذهب إليه الحنابلة والحنفية: أن الحامل لا تحيض أنه أقوى، لأن الأطباء في الوقت الحاضر يقررون ما ذهب إليه الفقهاء هنا، وأن الحامل لا تحيض، وإن كان ابن القيم رحمه لله في كتابه"تهذيب السنة"أطال في الأدلة على أن الحامل تحيض وأنها كغيرها ... الخ، لكن يظهر- والله أعلم- أن ما ذهب إليه الحنابلة والحنفية هو أقرب ومما يؤيد كلامهم قول الأطباء: أن الحامل لا يمكن أن تحيض.
"وأقله يوم وليلة"وهذا هو المذهب، ومذهب الشافعية،
والحنفية: أقله ثلاثة أيام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والمالكية قالوا: بأنه لا حد لأقله.
(1) رواه مسلم.