الصفحة 280 من 1418

الأخير، فنقول: من أول النصف الأخير أو أول العشر الأخير .. الخ

"وصفرة وكدرة زمن عادة حيض"الصفرة: ماء كالصديد يعلوه صفرة

والكدرة: أيضًا ماء كالصديد المتكدر، وهو أشد من الصفرة من حيث اللون.

فما حكم الصفرة والكدرة؟

قال المؤلف رحمه الله بأنها زمن عادة حيض، مثلًا: هذه المرأة عادتها ستة أيام، ثلاثة أيام دم وثلاثة أيام صفرة أو كدرة، لأن كثيرًا من النساء لا ترى كل الأيام دمًا، بل ترى الدم مثلًا: ثلاثة أيام، أربعة أيام، ثم ترى بعد ذلك صفرة أو كدرة يومين، ثلاثة أيام، ثم تطهر، وبعض النساء ترى الدم كل الأيام،

فنقول: بأن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض.

فلو فرضنا أن هذه امرأة رأت الدم في اليوم الأول والثاني، ثم رأت الصفرة في اليوم الثالث والرابع، ثم رأت دمًا في اليوم الخامس والسادس فنقول: الصفرة في اليوم الثالث والرابع حكمها حيض، هذا القسم الأول من أقسام الصفرة والكدرة.

2 -القسم الثاني: أن تكون الصفرة والكدرة قبل نزول دم الحيض، وهذا أيضًا عند كثير من النساء، فهذا موضع خلاف،

والصواب في هذه المسألة: أنها تأخذ حكم الطاهرات لحديث أم عطية رضي الله عنها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت