2 -الفرق الثاني: أن دم الحيض، دم طبيعة وجبلة، وأما دم الاستحاضة فهو دم عرق طارئ.
3 -الفرق الثالث: أن دم الاستحاضة يخرج من عرق في أدنى الرحم يقال له: العاذل، وأما دم الحيض: فإنه يخرج من قعر الرحم.
4 -الفرق الرابع: أن دم الاستحاضة ليس له وقت معلوم، وأما دم الحيض، فإن له وقتًا معلومًا.
5 -الفرق الخامس: أن الحائض يحرم وطؤها وفيه الكفارة كما تقدم بشروطها، وأما المستحاضة فالصواب أنه لا يحرم وطؤها كما سبق.
6 -الفرق السادس: أن المستحاضة تأخذ حكم الطاهرات فيما يتعلق بوجوب الصلاة والصيام والطواف، وقوع الطلاق وغير ذلك، وأما الحائض، فإنها تخالفها كما سبق لنا، من حيث تحريم الطلاق وعدم وجوب الصلاة، وعدم صحة الصيام، وعدم صحة الطواف ونحو ذلك، فهذه لا تصح من الحائض.
7 -الفرق السابع: أن المستحاضة - كما ذكر المؤلف، يجب عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة بخلاف الحائض، فإن الصلاة لا تجب عليها،
وذكرنا أن الصواب في هذه المسألة: أن المستحاضة لا يجب عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة.
.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ